وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْهِبَاتِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسَّفِينَةِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِيثِ الثُّلُثِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ (7) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(8) 18 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ التَّدْبِيرِ مَا دَامَ فِيهِ رُوحٌ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْيِيرُهَا بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَيُعْمَلُ بِالْأَخِيرَةِ24651- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ- فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (10)
____________