النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ (1) ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً- فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
24605- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ- بِوَصِيَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَيْرِ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ- ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُوصِي فَوُدِيَ- فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________