وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ- فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَجْوِيزِ الْوَارِثِ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِيَتِهِ أَيْضاً24603- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ- فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ- فَقَالَ يُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (6).
24604- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________