أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2). (3)
(4) 10 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ24507- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ- أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ- فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ- وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
24508- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا- مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
24509- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ
____________