24504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
24505- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْجَارِيَةَ- عَلَى أَنْ يُثَابَ فَلَا يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا.
24506- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (6) جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ- وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
____________