وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا- وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ- فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ- وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ- افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ- الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً- وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا- وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا- وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا- فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ- لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا- إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ. وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْهِبَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).
____________