عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ (1) كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ- وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ- وَ قَدْ أَزَلْتُهَا (2) عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى- فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْيِيرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدِي.
24398- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ- بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ- فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.
24399- 8- (6) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ
____________