عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ- إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ- فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ- وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ- قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) مُضَافاً إِلَى عُمُومِ أَحَادِيثِ الْوَكَالَةِ.
(4) 4 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ24371- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِي فُلَانَةَ- فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ- أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ شَرَطْتَ- فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِي- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ- وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ- فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ- قَالَ يَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ
____________