تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ- حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِينَ- قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لَهَا أَ لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ- فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ- قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا (1) نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً- عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً- وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي- فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ- كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا- قَالَ أَرَى الْوَكَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّكَاحَ وَاقِعاً- أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ- قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 3 بَابُ جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ24370- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ
____________قالوا- (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 6- 214- 506.