24331- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ- وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ (2)- إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ- مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ- فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
24332- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ- فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
24333- 17- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ (5).
24334- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ- لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ- فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ- أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً- فَوَقَّعَ(ع)هُوَ ضَامِنٌ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).
____________