الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوِّفُ (1) بِالْبَيِّنَةِ وَ يَسْتَحْلِفُ- لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً- وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ- فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ- إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (2).
24328- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
24329- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
24330- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.
____________