- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً- فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ- وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً- فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ- قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
24264- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ (3) أَوْ غَيْرُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ.
24265- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى- وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
____________