عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ- فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ- فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ- فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ- إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ بِهِ الَّذِي يَدْعُوهُ- فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ- أَ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ- وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ- وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ- وَ لَمْ يُفَسِّرْ (1) شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى- فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَ الْحَمَّامِ- فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً مِنْ مَوْلَاهُ وَ شَرَطَ الْمَمْلُوكُ لِنَفْسِهِ شَيْئاً عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ لَمْ يَحِلَّ لِلْمَمْلُوكِ فَإِنْ ضَيَّعَ شَيْئاً فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ24263- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ- فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ- آخُذُ مِنْكَ وَ أَكْتُبُ (5) لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ (6) قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
____________