23032- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي- اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ- فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً- قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ- قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ- قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ- أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23033- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً- فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ أَنْعَلَهَا- أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ- أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- الَّتِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا- أَوِ الرُّكُوبِ الَّذِي يَرْكَبُهَا فَرَاسِخَ- فَوَقَّعَ(ع)إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً- فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23034- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ
____________