عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- لِمَنِ الْخِيَارُ (2) فَقَالَ الْخِيَارُ لِمَنِ اشْتَرَى إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَامَسَ- قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ- أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَقَدِ انْقَضَى الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْحَيَوَانَ إِذَا تَلِفَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ فِي الثَّلَاثَةِ كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَ يُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِي عَلَى عَدَمِ الرِّضَا إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ23035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً- بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ- حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ (5). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
23036- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ- أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ
____________