إِلَّا بِوَضِيعَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ- فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ- رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ (2). (3) 18 بَابُ حُكْمِ أَخْذِ الدَّلَّالِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي 23178- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً- فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ- فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا- وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
23179- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ.
____________