23175- 23- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ- فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ- فَقَالَ لَهُ بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا- وَ أُقَاصُّكَ بِمَالِي عَلَيْكَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
23176- 24- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ- فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ- فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَيَّ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى الدَّلَّالِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِوَضِيعَةٍ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الزِّيَادَةَ23177- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً- (وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ) (9) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ- فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ (10)
____________