وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 437 من 455

[صفحة 437]
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ قَهْراً صَارَ كَفِيلًا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ وَ يُحْبَسُ حَتَّى يَرُدَّهُ أَوْ يُؤَدِّيَ الدِّيَةَ

23997- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي- فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ- فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ- فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ قَالَ- أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِي خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ- حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ- قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ- قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ- يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.

(3) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ

23998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

23999- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

____________
(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 286- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص في النفس.
(3)- الباب 16 فيه حديثان.
(4)- الكافي 7- 255- 1، و أورده في الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود.
(5)- الفقيه 3- 95- 3400.
التالي صفحة 437 من 455 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...