بِأَيْدِيهِمَا- وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ- فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ- مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الشِّرْكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَعَدَ الْغَرِيمَ بِزِيَادَةٍ عَنْ حَقِّهِ إِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ23996- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ- فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ- فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ- حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ- ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ(ع) لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ- وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________