23940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (3) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا- وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ(ع) إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ- (4) فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِي يَدِهِ- وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ- وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ- وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ- وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ- فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________