23938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ- وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ- وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا- عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (3).
23939- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (5) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ- فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ- أَ يَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ- فَكَتَبَ(ع)جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6).
____________