23912- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّهْنِ- إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ- أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ- أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
23913- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ- رَهْناً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ- وَ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ- وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَيْهِ- رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ عَلَيْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (3) وَ الصَّدُوقُ (4) وَ غَيْرُهُمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 8 بَابُ جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي غَيْرِ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ23914- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________