وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ- قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
23910- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ- الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ- قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ (2) حِسَابَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى قَوْلِهِ حِسَابَ ذَلِكَ (3). وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيُهْلِكُهُ (4). 23911- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّهْنِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ- أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ- أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ- وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
____________