وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ (1).
أَقُولُ: السُّؤَالُ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ التَّعَدِّي لَا ثُبُوتِ التَّفْرِيطِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ التَّفْرِيطِ.
(4) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَ كَانَ الْبَاقِي رَهْناً عَلَى جَمِيعِ الْحَقِّ23907- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ- فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ- أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا- أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ- أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ- أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً- وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ- فَقَالَ هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ (6) يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ.
____________