وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
23905- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ- وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى تَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
23906- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ- قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكَةٌ تُجْذَمُ (9)- أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ يَنْشُرِ الْمَتَاعَ- وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ- وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.
____________