الْعَبْدِ.
23880- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً- وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وُلْداً- وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ (3)- وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ- اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ- مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ- وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ- إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا (4) دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً- فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ (5) لِلْوَرَثَةِ- فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ- يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ- ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ- رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ- إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً- قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ (6) عَلَى الْوَرَثَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
____________