مَالُ النَّاسِ- وَ قَدْ أَعْطَيْتُ بِهِ مَالًا كَثِيراً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَى الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ (1) لِمَا مَرَّ (2).
23878- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عِيسَى (4) عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ- فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ (5)- وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ- فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (6).
23879- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ- فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى- وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ- فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى
____________