وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ نَحْوَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).
23859- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ- فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ- فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ- وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ- حَتَّى يَضْمَنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (6) وَ الْمَوَارِيثِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).
____________