هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ- قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى إِمْكَانِ أَخْذِ مَالِهِ وَ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِهِ.
(2) 24 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْقَتِيلِ مِنْ دِيَتِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ هُوَ شَيْئاً23858- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا- فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ- عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً- قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ (5)
____________