يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا- أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ- وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ (1)- وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ- وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ (3). 23722- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الطَّعَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ- أَ يَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي- قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).
23723- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ- فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءَهُ- فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ- قَالَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ الْحَدِيثَ.
____________