صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ- فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23720- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ- فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِي وَ حُكْمِ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ23721- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ- وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ- الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ- أَنْ
____________