23666- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ- أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا كَمَا مَرَّ (4) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالَّتِي مَاتَ وَلَدُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6).
23667- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا- فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَمَاتَ وُلْدُهَا- قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ- الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
23668- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ- ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي الْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
23669- 6- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
____________