23664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ- قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا- وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ (3)- أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا- قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (4).
23665- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ- قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
____________