23631- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً (3)- وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ- قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا- وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا.
23632- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ- أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
23633- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ- فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ- قَالَ لَيْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ- وَ لَكِنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (6) مَا دُونَ الْفَرْجِ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ- ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
____________