فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالَّتِي يَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي ثِقَةً يَسْتَبْرِئُهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).
(2) 11 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَ الْيَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ مَنِ اشْتُرِيَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ إِلَّا زَمَانَ حَيْضِهَا23629- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ (4) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ- أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا.
23630- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ- فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا- فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.
____________