حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ- ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ- الَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ- فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ- ثُمَّ قَالَ(ع)قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ- مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى مَنْ أَرَادَ بَيْعَهَا23622- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا- يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ
____________