- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ- قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ- يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (2).
23620- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ- عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا- لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ نَفْيِهِ عَنِ الْمَمْلُوكِ عَلَى نَفْيِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
23621- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ- وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ- فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي
____________