23617- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي ثَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
(2) 8 بَابُ حُكْمِ زِيَادَةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ عَلَى ثَمَنِهِ وَ نُقْصَانِهِ عَنْهُ وَ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ وَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فِي الْحَيَوَانِ23618- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ- أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِي الرِّبَا (6) وَ الصَّرْفِ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ
____________