وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 253 من 455

[صفحة 253]

23614- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ- وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى اشْتِرَاطِهِ لَهُ (4).

23615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ- إِنْ كَانَ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا- فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.

23616- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذَلِكَ.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي مَالَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَى عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ وَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.

____________
(1)- الكافي 5- 213- 1.
(2)- الفقيه 3- 220- 3816.
(3)- التهذيب 7- 71- 307.
(4)- راجع المختلف 380، و رياض المسائل 563.
(5)- الفقيه 3- 117- 3449، و أورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق.
(6)- الفقيه 3- 220- 3815.
التالي صفحة 253 من 455 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...