وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
23565- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي النَّخْلَ- لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ- هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ.
23566- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا- فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ23567- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________