قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدْ- قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ- لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ- وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (3) وَ فِي الْحُدُودِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الثِّمَارِ (4) وَ قَدِ ادَّعَى ابْنُ إِدْرِيسَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ وَ تَوَاتُرَ الْأَحَادِيثِ بِهِ (5).
(6) 9 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى حَمَلَ وَ حُكْمِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً لِمَنِ الثَّمَرَةُ23564- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ- يَقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ- فَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ- فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ- فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ.
____________