لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لَا يَبْقَى شَيْءٌ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الْفَسَادِ بِكَثْرَةِ الْمَارَّةِ وَ فِي الْحَمْلِ دُونَ الْأَكْلِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.
23558- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ- وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ- وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ (3) أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ- وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ تَارَةً وَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَكْلُ فِي الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ (4).
23559- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا- وَ لَا يَحْمِلْ مِنْهَا شَيْئاً.
23560- 9- (6) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي أَحَادِيثِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ
____________