صَاحِبِهَا- مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23555- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا- قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ- قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (3) الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ مِثْلَهُ (4).
23556- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ- وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ- وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ- وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ- وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جُوعٍ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ وَ لَا يَحْمِلْهُ وَ لَا يُفْسِدْهُ.
23557- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ (7) الزَّرْعِ وَ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ- قَالَ لَا قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ سُنْبُلَةٌ- قَالَ
____________