يَنْقُدْ شَيْئاً- فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
23055- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ- فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْجَارِيَةِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ23056- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
____________