عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ- وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً- ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ- فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ- ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ- فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ- قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِيدُ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا- أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ- قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِي- قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً- فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
23052- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ- وَ لَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ- قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا.
23053- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
23054- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ- أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ
____________