أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- أَوْصَتْ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ الصَّيَارِفَةِ- فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ- عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً- فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً- وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِيرُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (1) وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِصِحَّةِ مَا فَعَلَ الرَّاوِي.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَكْسِ23416- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ دَنَانِيرُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا (4) دَرَاهِمَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِيمَتَهَا (5). 23417- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ- فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ- فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
____________