يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ (1) نَسِيئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.
23414- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ- بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ (3) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةَ الدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا لِمَا يَأْتِي (4) أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْأَخْذِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ الْعِوَضِ بِحَسَبِ التَّرَاضِي فِيمَا بَعْدُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ لَوْ بِزِيَادَةٍ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
23415- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
____________