23337- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (2).
23338- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِيقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.
23339- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ- وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ عِوَضاً عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَعَ التَّرَاضِي وَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ فِي الشَّعِيرِ23340- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ حِنْطَةٌ- أَ يَأْخُذُ بِكَيْلِهَا شَعِيراً
____________