بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ- قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ (1) إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ- فَقَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَى- قَالَ هَذَا بِذَا- وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
23335- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23336- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ- فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً- قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ- وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ (5) الْعَلَاءِ جَمِيعاً (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ- عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِكُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانٍ (7).
____________