مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ- أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ- الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ(ع) لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
22049- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ- فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِي عَلَى الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِي الطَّاعَاتِ وَ حُكْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِهِ بِهِ22050- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________